تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

الوقوف في المزدلفة

وهو الثالث من واجبات حج التمتع - والمزدلفة اسم لمكان يقال له المشعر الحرام - وحد الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر وهذه كلها حدود المشعر وليس بموقف إلا عند الزحام وضيق الوقت فيرتفعون إلى المأزمين ويعتبر فيه قصد القربة . ( مسألة 764 ) إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة وإن كان لم يثبت وجوبها . ( مسألة 765 ) يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر يوم العيد إلى طلوع الشمس . لكن الركن منه هوالوقوف في الجملة ، فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجه وإن ارتكب مُحرماً . ( مسألة 766 ) من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه . ويستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى . ( مسألة 767 ) من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلًا منه بالحكم صح حجه على الأظهر وعليه كفارة شاة . ( مسألة 768 ) من لم يتمكن من الوقوف الاختياري ( الوقوف فيما بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري ( الوقوف وقتاً ما ) بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد ، ولو تركه عندئذ عمداً فسد حجه .