تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

إحرام الحج

تقدم أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناها مجملة وإليك تفصيلها : الأول : الإحرام ، وأفضل أوقاته يوم التروية ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام ، ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام ، فيحرمان قبل خروج الناس . وتقدم جواز الخروج من مكة محرماً بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان . ( مسألة 750 ) كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء . ( مسألة 751 ) يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة . ( مسألة 752 ) يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيتة وواجباته ومحرماته والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط . ( مسألة 753 ) للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء . ويستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم . أو حجر إسماعيل . ( مسألة 754 ) من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ، ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة ولو من عرفات للإحرام منها . فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر فإنه يحرم في الموقع الذي هو فيه وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكن من العود إلى مكة والإحرام منها ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه .