( مسألة 744 ) يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي فلو فعله عالماً عامداً لزمته الكفارة .
( مسألة 745 ) لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي فيجوز في أي محل شاء سواء كان في المسعى أوفي منزله أو غيرهما .
( مسألة 746 ) إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته والظاهر أن حجه ينقلب إلى الإفراد فيأتي بعمرة مفردة بعده والأحوط أن يذبح للهدي أيضاً برجاء المطلوبية والأحوط إعادة الحج في السنة القادمة .
( مسألة 747 ) إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته ، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة .
( مسألة 748 ) إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ففيه تفصيل . وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر وأما بعده فالأحوط أن لا يحلق ، فإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد .
( مسألة 749 ) لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا بأس بالإتيان به رجاءاً . وقد نقل شيخنا الشهيد ( قدس سره ) وجوبه عن بعض العلماء .
منهج الصالحين — صفحة 207
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٠٧