تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
قلم أظافره لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه .

الشك في السعي

لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل التقصير ولكن الأحوط استحباباً لزوم الاعتناء به حينئذ . ( مسألة 740 ) إذا شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه . وأما إذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف . ( مسألة 741 ) حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم السعي في عدد الأشواط من الطواف فإذا شك في عددها بطل سعيه .

التقصير

وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع . ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ويعتبر فيه قصد القربة ولا يكفي النتف عن التقصير . ( مسألة 742 ) يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً بل مطلقاً على الأحوط . ( مسألة 743 ) إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم فعليه كفارة بدنه .