تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
( مسألة 734 ) من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله على متن إنسان أو حيوان ونحو ذلك استناب غيره فيسعى عنه ويصح حجه . ( مسألة 735 ) الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل ، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار . ( مسألة 736 ) حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد ( على ما تقدم في الطواف ) نعم إذا كان جاهلًا بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط . ( مسألة 737 ) إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه ولكن الزائد إذا كان شوطاً كاملًا يستحب له أن يضيف إليه ستة أشواط ليكون سعياً كاملًا غير سعيه الأول فيكون انتهاؤه إلى الصفا . ولا بأس بالإتمام رجاءاً إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد . ( مسألة 738 ) إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل إن كان الحج الأول واجباً والظاهر بطلان إحرامه أيضاً . وإن كان الأَولى العدول إلى حج الإفراد وإتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة وأما إذا كان النقص نسياناً فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيثما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج . وتجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكره كان بعد رجوعه إلى بلده والأحوط حينئذ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالإتمام أو بالتمام . وأما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام . ومع التعسر يستنيب لذلك . ( مسألة 739 ) إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأتى أهله أو