( مسألة 729 ) لا يعتبر في السعي المشي راجلًا فيجوز السعي راكباً على حيوان مما هو متعارف الركوب أو على متن إنسان مما هو غير متعارف الركوب لكن لا يصار إليه إلا مع الضرورة والانحصار .
( مسألة 730 ) يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه - فيما بين الصفا والمروة - من الطريق المتعارف فلا يجزي الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم تماماً وإن كان أحوط .
( مسألة 731 ) يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك الشوط ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب كما لا بأس بها عند الاستراحة وعند الانتهاء من أحد الأشواط .
( مسألة 732 ) يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة ، وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما .
أحكام السعي
تقدم أن السعي من أركان الحج فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل . والأظهر أنه يبطل إحرامه أيضاً وإن كان الأحوط الأَولى العدول إلى الإفراد وإتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة .
( مسألة 733 ) لو ترك السعي ناسياً أتى به حيثما ذكره وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج أو مشقة لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين .