تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
لصلاة الجماعة منفعة للنقص في القراءة أو بالشك في الركعات وإن لم يمكنه الجماعة استناب لها . ( مسألة 724 ) إذا كان جاهلًا باللحن في قراءته وكان معذوراً في جهله صحت صلاته ولا حاجة إلى الإعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة . وأما إذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً .

السعي

وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع وهو أيضاً من الأركان ، ولو تركه عمداً بطل حجه سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به وعليه الحج في العام القادم ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث والأَولى رعاية الطهارة فيه . ( مسألة 725 ) محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته ، فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته عمداً وجبت عليه الإعادة بعدهما وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه . ( مسألة 726 ) يعتبر في السعي النية بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة وعن الحج إن كان في الحج قاصداً به القربة إلى الله تعالى . ( مسألة 727 ) يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ، ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة وهذا يعد شوطاً واحداً ثم يبدأ من المروة راجعاً إلى الصفا إلى أن يصل إليه فيكون الإياب شوطاً آخر وهكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة . ( مسألة 728 ) لو بدأ بالمروة قبل الصفا فإن كان في شوطه الأول ألغاه وشرع من الصفا ، وإن كان بعده الغي ما بيده واستأنف السعي من الأول .