تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

صلاة الطواف

وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف ، كصلاة الفجر ولكنه مخير في قرائتها بين الجهر والإخفات ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم ( ع ) والأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام فإن لم يتمكن صلى في أي مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط هذا في طواف الفريضة أما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً . ( مسألة 719 ) من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجه . ( مسألة 720 ) تجب المبادرة مع الإمكان إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً . ( مسألة 721 ) إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه فأتى بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع . وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والإتيان بها في محلها فإن لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي موضوع ذكرها فيه ، نعم إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط الأَولى . وحكم التارك لصلاة الطواف جهلًا حكم الناسي ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر . ( مسألة 722 ) إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي قضاؤها . ( مسألة 723 ) إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف وغيرها . وأما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحه فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه وأن يصليها جماعة إذا كانت