( مسألة 713 ) إذا شك في الطواف المندوب بنى على الأقل وصح طوافه .
( مسألة 714 ) إذا ترك الطواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكر فإن تذكره بعد فوات محله قضاه وصح حجه ، والأحوط استحباباً إعادة السعي بعد قضاء الطواف ، وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضاً كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة والأحوط استحباباً أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف .
( مسألة 715 ) إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه مضافاً إلى الاستنابة في الطواف الفائت بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة ويكفي في الهدي أن يكون شاة .
( مسألة 716 ) إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأول من دون حاجة إلى تجديد الإحرام . نعم إذا كان قد خرج من مكة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام لدخول مكة كما مر ثم يتحلل بعمرة مفردة .
( مسألة 717 ) لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه .
( مسألة 718 ) إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه ولو بأن يطوف راكباً على متن رجل
آخر . وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه . وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن ولو إيماء ويستنيب لها مع عدمه . ( وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف ) .
منهج الصالحين — صفحة 201
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٠١