القران خارجاً من باب الاتفاق .
( مسألة 707 ) إذا زاد في طوافه سهواً فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه . وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافاً كاملًا بقصد القربة المطلقة .
الشك في عدد الأشواط
( مسألة 708 ) إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك كما إذا كان شكه في صلاة الطواف أو شعر بالانتهاء منه والإتيان ببعض الأعمال الأخرى كالمشي على أنه أتمه .
( مسألة 709 ) إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فيكمله طوافاً آخر رجاء ولا شيء عليه . والأحوط إتمامه رجاء وإعادته .
( مسألة 710 ) إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معاً كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن .
( مسألة 711 ) إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلًا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستئناف . وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك فالأحوط الاستنابة فيه مع تعذر التدارك .
( مسألة 712 ) يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين أو اطمئنان من عددها .