تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
إلى بلده استناب غيره . وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص ، والأحوط استحباباً إعادة الطواف بعد الإتمام وإن كان المنسي أربعة أو أكثر بحيث لم يأت بنصف الطواف فعليه الإعادة والأحوط الإتمام ثم الإعادة .

الزيادة في الطواف

للزيادة في الطواف خمس صور : الأُولى : أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة . الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف أوفي أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده بنحو التشريع المحرم ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته . الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه ، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف والأحوط في هذه الصورة أيضاً البطلان وليعد طوافه رجاء المطلوبية . الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة حقيقة إلا أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة مع قصد الثاني مصداقاً لها والأصح الأول بلا إشكال . الخامسة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق فلا زيادة ولا قران إلا أنه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة وذلك فيما إذا قصد المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أوفي أثنائه مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق
منهج الصالحين — صفحة 199 | السيد محمد الصدر