طوافه على ما تقدم وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه . ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً ، وقد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف .
( مسألة 702 ) إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه من المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ويجب عليه أن يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر .
( مسألة 703 ) يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين أو لصلاة فريضة في أول وقتها أو لصلاة الليل في آخر وقتها ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ما أتى به شوطاً أو شوطين . وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فله أن يتمه ولكن الأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام .
( مسألة 704 ) يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا يفوت به الموالاة العرفية فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف .
النقصان في الطواف
( مسألة 705 ) إذا نقص من طوافه عمداً فإن فاتت الموالاة قبل بلوغ النصف بطل طوافه وإلا جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف اختياراً وأما لحاجة ضرورية أو مستحبة فلا بأس .
( مسألة 706 ) إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من الطواف أتى الباقي وصح طوافه . وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به وصح طوافه أيضاً . وإن لم يتمكن من الإتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه