من السبع ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي .
السابع : الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم وهو متعين مع الإمكان وقلة الطائفين . وأما مع اتصال الطائفين بعد المقام فيسقط هذا الشرط على أن لا يتجاوز مساحة المسجد الحرام على حاله الذي كان عليه على عهد المعصومين ( ع ) .
الخروج عن المطاف
( مسألة 697 ) إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة . والأَولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف .
( مسألة 698 ) إذا تجاوز عن مطافه إلى ( الشاذروان ) بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف . والأحوط إتمام الطواف بعد تدارك ذلك بالمقدار ثم إعادته على الأحوط استحباباً ، والأحوط أن لا يمد يده حال طوافه من جانب ( الشاذروان ) إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره .
( مسألة 699 ) إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته والأَولى إعادة الطواف بعد إتمامه هذا مع بقاء الموالاة وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط . بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضاً .
( مسألة 700 ) إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته وإن لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط استحباباً بعد إتمام الطواف إعادته .
( مسألة 701 ) إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهر ثم يرجع ويتم