4 . الاكتحال بكحل غير أسود ، ولا يقصد به الزينة ولا بأس به ولا كفارة عليه بلا إشكال .
11 . النظر في المرآة
( مسألة 641 ) يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ، وكفارته شاة على الأحوط الأَولى .
وأما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به ، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية ، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل والمرأة إذا لم يكن للزينة ، والأَولى الاجتناب عنه . وهذا الحكم لا يجري على سائر الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصقلية الأخرى .
12 . لبس الخف والجورب
( مسألة 642 ) يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ، وكفارة ذلك شاة على الأحوط . ولا بأس بلبسهما للنساء ، والأحوط وجوباً للرجال الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأَولى خرقة من المقدم ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس .
13 . الكذب والسب
( مسألة 643 ) الكذب والسب محرمان في جميع الأحوال ، لكن حرمتهما مؤكدة حال الإحرام والمراد من الفسوق في قوله تعالى : فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ هو الكذب والسب أما التفاخر وهو إظهار الفخر من حيث الحسب والنسب فهو على قسمين الأول : أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع