9 . لبس المخيط
( مسألة 636 ) يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان ، والأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط ويستثنى من ذلك ( الهميان ) وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشد على الظهر أو البطن ، فإن لبسه جائز وإن كان من المخيط وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق . ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط ، حال الاضطجاع للنوم وغيره .
( مسألة 637 ) الأحوط استحباباً أن لا يعقد الأزار في عنقه ، بل لا يعقده مطلقاً ولو ببعضه البعض ، ولا يغرزه بإبرة ونحوها ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً ، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها .
( مسألة 638 ) يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين وهو لباس خاص لليدين .
( مسألة 639 ) إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة ، والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار .
10 . الاكتحال
( مسألة 640 ) الاكتحال للرجل والمرأة معاً على صور :
1 . أن يكون الكحل أسود ، مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعاً ، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأَولى .
2 . أن يكون الكحل أسود مع عدم قصد الزينة .
3 . أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة . والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين ، كما أن الأحوط الأَولى التكفير فيهما .