الكفارة ، وهي بدنه أو جزور وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه .
( مسألة 625 ) يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر ، إلا أن الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقاً .
6 . الاستمناء
( مسألة 626 ) إذا عبث المحرم بذكره فأنمى فحكمه حكم الجماع ، وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة . ولزم إتمامه وإعادته في العام القادم ، كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة - قبل الفراغ عن السعي - بطلت عمرته ولزمه الإتمام والإعادة على تفصيل تقدم ، وكفارة الاستمناء كفارة الجماع ، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال وما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة ، ولا تجب إعادة حجه ولا تفسد عمرته على الأظهر ، وإن كان الأَولى رعاية الاحتياط .
7 . عقد النكاح
( مسألة 627 ) يحرم على المحرم التزويج لنفسه ، أو لغيره سواءاً أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلًا ، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع ويفسد العقد في جميع هذه الصور .
( مسألة 628 ) لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل الزوج بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهم كفارة بدنه ، وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال .
( مسألة 629 ) المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه وهو الأحوط ، وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضاً