تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شعره تحت إبطيه فكفارته شاة ، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط . وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكف من الطعام ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أو محلًا . ( مسألة 655 ) لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه وكذلك البدن وإذا أمرَّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فيتصدق بكف من طعام وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه .

19 . ستر الرأس للرجال

( مسألة 656 ) لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه بأي ساتر كان ، حتى مثل الطين ، بل ويحمل شيء على الرأس على الأحوط . نعم لا بأس بستره بحبل القربة ، وكذلك تعصيبه بمنديل وغيره من جهة الصداع وكذلك لا يجوز ستر الأذنين . ( مسألة 657 ) يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد والأَولى تركه . ( مسألة 658 ) لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء وكذلك في غير الماء على الأحوط . والأحوط استحباباً أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . ( مسألة 659 ) إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار ولكن يجدد التلبية .

20 . ستر الوجه للنساء

( مسألة 660 ) لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك . والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً . نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم ولا بأس
منهج الصالحين — صفحة 187 | السيد محمد الصدر