ولكن دليله غير ظاهر .
( مسألة 630 ) الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء ، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الإماء ، وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع خارج الإحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته وكذا قبوله التحليل إن كان الاستمتاع المقصود خارج الإحرام .
8 . استعمال الطيب
( مسألة 631 ) يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها . والأحوط الاجتناب عن كل طيب .
( مسألة 632 ) لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ، ولكن يمسك عن شمها حين الأكل على الأحوط .
( مسألة 633 ) لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة حال
سعيه بين الصفا والمروة ، إذا كان هناك من يبيع العطور ولكن الأحوط - لزوماً - أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو كل ما يوضع عليها أو على أستارها من عطور .
( مسألة 634 ) إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكالًا ، وإن كان الأحوط التكفير .
( مسألة 635 ) يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة . نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص من ذلك .