تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الاستحباب ، بل يحرم عليه التزين مطلقاً ، وكفارته شاة على الأحوط الأَولى . ( مسألة 649 ) يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً ، وإن لم يقصد به التزين نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة . كما إذا كان لعلاج ونحوه . ( مسألة 650 ) يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة . ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ولكنها لا تظهره لزوجها ، ولا لغيره من الرجال .

17 . الإدِّهان

( مسألة 651 ) لا يجوز للمحرم الإدهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة ، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج . ( مسألة 652 ) كفارة الإدهان شاة إذا كان عن علم وعمد وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما .

18 . إزالة الشعر عن البدن

( مسألة 653 ) لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل ويستثنى من ذلك حالات أربع : ( 1 ) أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك ( 2 ) أن تدعو ضرورة لإزالته كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك ( 3 ) أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك ( 4 ) أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال . ( مسألة 654 ) إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة . وإذا حلق لضرورة فكفارته شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل واحد مدان من الطعام والأحوط الجمع بين الصيام والإطعام ، وإذا نتف المحرم