استلزام الحط من شأن الآخرين وهذا محرم في نفسه وفي الإحرام خاصة على الأحوط الثاني : أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير ، وحطاً من كرامته ، وهذا لا بأس به ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره وإن كان الأحوط اجتنابه محرماً .
14 . الجدال
( مسألة 644 ) لا يجوز للمحرم الجدال ، وهو قول : ( لا والله ، وبلى والله ) ، والأحوط استحباباً ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ .
( مسألة 645 ) يستثنى من حرمة الجدال أمران الأول : أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل . الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبة والتعظيم كقول القائل : لا والله لا تفعل ذلك .
( مسألة 646 ) لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله ولكنه يستغفر ربه فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية ، وإلا كان عليه كفارة شاة ، وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأُولى ، وشاة أخرى للمرة الثانية وبقرة للمرة الثالثة .
15 . قتل هوام الجسد
( مسألة 647 ) لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا إلقاؤه من جسده ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر . وإذا قتل فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير أما البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن
هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم . وأما دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط .
16 . التزين
( مسألة 648 ) يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة ، ولا بأس بذلك