أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم .
2 . من أمّر يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان على الأحوط استحباباً .
3 . ما إذا إدّهن عن جهل ، على الأحوط استحباباً ، ويأتي جميع ذلك في محالها .
3 . تقبيل النساء
( مسألة 620 ) لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنه أو جزور ، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط استحباباً ، وأما إذا لم يكن التقبيل على شهوة فكفارته شاة .
( مسألة 621 ) إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة .
4 . مس النساء
( مسألة 622 ) لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة ، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه .
5 . النظر إلى المرأة وملاعبتها
( مسألة 623 ) إذا لاعب المحرم امرأته حتى أمنى لزمته كفارة بدنه ، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور على الموسر ، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير ، وأما إذا نظر إليها - ولو عن شهوة - ولم يمن فهو وإن كان مرتكباً
لمحرم إلا أنه لا كفارة عليه .
( مسألة 624 ) إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه