تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم . 2 . من أمّر يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان على الأحوط استحباباً . 3 . ما إذا إدّهن عن جهل ، على الأحوط استحباباً ، ويأتي جميع ذلك في محالها .

3 . تقبيل النساء

( مسألة 620 ) لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنه أو جزور ، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط استحباباً ، وأما إذا لم يكن التقبيل على شهوة فكفارته شاة . ( مسألة 621 ) إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة .

4 . مس النساء

( مسألة 622 ) لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة ، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه .

5 . النظر إلى المرأة وملاعبتها

( مسألة 623 ) إذا لاعب المحرم امرأته حتى أمنى لزمته كفارة بدنه ، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور على الموسر ، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير ، وأما إذا نظر إليها - ولو عن شهوة - ولم يمن فهو وإن كان مرتكباً لمحرم إلا أنه لا كفارة عليه . ( مسألة 624 ) إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه