تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
على الزوج المكره كفارتان ، ولا شيء على المرأة ، وكفارة الجماع بدنه مع اليسر ومع العجز يجمع له أصحابه مالًا فيُكَفر ببدنه ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما ، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع ، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى ، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج . ( مسألة 616 ) إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان ذلك قبل طواف النساء ، وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ولكن لا تجب عليه الإعادة ، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضاً . ( مسألة 617 ) من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة بدنه أو بقرة ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي . وأما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً ووجب عليه احتياطاً أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة ، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً . ( مسألة 618 ) من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته وعلى الرجل أن يغرمها والكفارة بدنه . ( مسألة 619 ) إذا جامع المحرم امرأته جاهلًا أو ناسياً صحت عمرته وحجه ، ولا تجب عليه الكفارة وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة ، بمعنى أن ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة ، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد : 1 . ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع وجامع أهله أو قلم أظفاره بزعم أنه محل ، وما إذا أتى
منهج الصالحين — صفحة 179 | السيد محمد الصدر