تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وأكله فعليه كفارتان . ( مسألة 610 ) من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء بل الحكم كذلك بعد إحرامه ، وإن لم يدخل الحرم على الأحوط . ( مسألة 611 ) لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والجهل والسهو على الأحوط . ( مسألة 612 ) تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أومن المحرم مع تعدد الإحرام ، كذلك إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد على الأحوط .

2 . مجامعة النساء

( مسألة 613 ) يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع ، وأثناء العمرة المفردة ، وأثناء الحج وبعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء . ( مسألة 614 ) إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ، ووجبت عليه الكفارة ، وهي على الأحوط جزور ، ومع العجز عنه بقرة ، ومع العجز عنها شاة ، وإن كان قبل الفراغ من السعي وكان قد أنجز منه ثلاثة أشواط فأكثر فكفارته كما تقدم ، ولا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر ، والأحوط إعادتها - قبل الحج - مع الإمكان ، وإلا أعاد حجه في العام القابل . ( مسألة 615 ) إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والإتمام وإعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضاً أو نقلًا . وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع . ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها وتجب