( مسألة 602 ) من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنه ولم يجدها فعلية إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً فإن لم يقدر صام تسعة أيام ، وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام .
( مسألة 603 ) إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة ، وفي فرخها حمل أوجدي وفي كسر بيضها درهم على الأحوط ، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربعه ، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ .
( مسألة 604 ) في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر . وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي أكثر من واحدة كف من الطعام ، وفي الكثير شاة .
( مسألة 605 ) في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي . وفي قتل العظاية كف من الطعام .
( مسألة 606 ) في قتل الزنبور - متعمداً - إطعام شيء من الطعام ، وإن كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه .
( مسألة 607 ) يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها
الجراد فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها .
( مسألة 608 ) لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة .
( مسألة 609 ) كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم
منهج الصالحين — صفحة 177
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧٧