تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
اصطياده له قبل إحرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد ، وإن كان الصائد محلًا ، ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضاً وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم ، والجراد ملحق بالحيوان البري فيحرم صيده وإمساكه وأكله . ( مسألة 596 ) الحكم المذكور يختص بالحيوان البري ، وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به ، والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فيلحق بالبري . ولا بأس بصيد ما يشك كونه برياً على الأظهر . وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية كالدجاج والغنم والبقر والإبل والدجاج الحبشي وإن توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك بكونه أهلياً . ( مسألة 597 ) فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة للأصول في حكمها . ( مسألة 598 ) لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس ، وكذلك إذا آذت حمام الحرم ، ولا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز . ( مسألة 599 ) يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود وكل حية والعقرب والفأرة ولا كفارة في قتل شيء من ذلك . ( مسألة 600 ) لا يجوز للمحرم أن يرمي الغراب والحداة ولكن لا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما .

كفارات الصيد

( مسألة 601 ) في قتل النعامة بدنه ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنه أو بقرة وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط .