تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

تروك الإحرام

قلنا فيما سبق أن الإحرام يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد ، ولا ينعقد الإحرام بدونها وإن حصلت منه نية الإحرام فإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور وهي خمسة وعشرون كما يأتي : ( 1 ) الصيد البري ( 2 ) مجامعة النساء ( 3 ) تقبيل النساء ( 4 ) لمس النساء ( 5 ) النظر إلى المرأة ( 6 ) الاستمناء ( 7 ) عقد النكاح ( 8 ) استعمال الطيب ( 9 ) لبس المخيط للرجال ( 10 ) التكحل ( 11 ) النظر في المرآة ( 12 ) لبس الخف والجورب للرجال ( 13 ) الكذب والسب ( 14 ) المجادلة ( 15 ) قتل القمل ونحوه من الحشرات التي تكون على جسد الإنسان ( 16 ) التزيين ( 17 ) الإدهان ( 18 ) إزالة الشعر من البدن ( 19 ) ستر الرأس للرجال وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء ( 20 ) ستر الوجه للنساء ( 21 ) التظليل للرجال ( 22 ) إخراج الدم من البدن ( 23 ) التقليم ( 24 ) قلع السن ( 25 ) حمل السلاح . ونذكرها فيما يلي مفصلًا .

1 . الصيد البري

( مسألة 593 ) لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن . كما لا يجوز قتل الحيوان البري وإن تأهل بعد صيده ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد محلًا . ( مسألة 594 ) كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده . ولو بالإشارة ، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو محلًا . ( مسألة 595 ) لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به وإن كان