في الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين ، والأحوط استحباباً كون اللبس قبل النية والتلبية ، والمهم ألا تكونا إلا بعد نزع المخيط .
( مسألة 585 ) لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر ولغير ذلك .
( مسألة 586 ) يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي ، فيلزم إلا يكونا من الحرير الخالص . ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمة ، ولا من الذهب . ويلزم طهارتهما كذلك ، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة .
( مسألة 587 ) يلزم في الأزار أن يكون ساتراً للبشرة ، غير حاك عنها والأحوط الأفضل اعتبار ذلك في الرداء أيضاً .
( مسألة 588 ) الأحوط استحباباً في الثوبين أن يكونا من المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد .
( مسألة 589 ) يختص وجوب لبس الأزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة .
( مسألة 590 ) أن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا
يحرم لبسه على النساء إلا أن الأحوط استحباباً للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير ، والأحوط كذلك أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام .
( مسألة 591 ) إذا تنجس أحد الثوبين أوكلاهما بعد التلبس بالإحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير .
( مسألة 592 ) لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط .
منهج الصالحين — صفحة 174
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧٤