تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ولمن حج عن طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلًا ، ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء ، ولكن الأحوط التعجيل بها مطلقاً ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة والبيداء بين مكة والمدينة على ميل ذي الحليفة نحو مكة . والرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم . ( مسألة 580 ) الأحوط لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة وحده لمن جاء عن طريق المدينة عقبه المدنيين . ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لإحرامها ، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة فإن جاء بالتلبية في شيء من ذلك فليكن بقصد الذكر المطلق . ( مسألة 581 ) إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية أم لا بنى على عدم الإتيان ، وإذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى صحيحة أم لا بنى على الصحة . الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه . يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر . ويستثني من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ ، كما تقدم . ( مسألة 582 ) لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر . ( مسألة 583 ) لو أحرم في قميص - جاهلًا أو ناسياً - نزعه وصح إحرامه ، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً ، وأما إذا لبسه - بعد الإحرام - فلا إشكال في صحة إحرامه ، ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه من تحت . ( مسألة 584 ) يعتبر في الأزار أن يكون ساتراً من السرة إلى الركبة ، كما يعتبر