( مسألة 573 ) على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية ويحسن أدائها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر ، فإذا لم يتعلم تلك الألفاظ ، ولم يتيسر له التلقين يجب عليه التلفظ بها بالمقدار الميسور والأحوط - في هذه الصورة - الجمع بين الإتيان بالمقدار الذي يتمكن منه والإتيان بترجمتها ، والإستنابة لذلك .
( مسألة 574 ) الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه والأَولى أن يجمع بينها وبين الاستنابة .
( مسألة 575 ) الصبي غير المميز يلبى عنه .
( مسألة 576 ) لا ينعقد إحرام حج التمتع ، وإحرام عمرته ، وإحرام حج الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية . وأما حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد والإشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي ، والأَولى استحباباً الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن . والأحوط استحباباً التلبية على القارن ، وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد ثم أن الإشعار هو شق السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه ، والتقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلًا قد صلى فيها .
( مسألة 577 ) لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام ، فيصح الإحرام من المحدث في الأصغر والأكبر كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم .
( مسألة 578 ) التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة فلا يتحقق الإحرام إلا بها أو بالإشعار أو التقليد لخصوص القارن ، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرمات قبل تحقق التلبية لم يأثم وليس عليه كفارة .
( مسألة 579 ) الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء ،
منهج الصالحين — صفحة 172
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧٢