كيفية الإحرام
واجبات الإحرام ثلاثة أمور :
الأمر الأول : النية . ومعنى النية أن يقصد الإتيان بما يجب عليه إجمالًا من الحج أو العمرة متقرباً به إلى الله تعالى . ويعتبر في النية أمور :
1 . القربة ، كغير الإحرام من العبادات .
2 . أن تكون مقارنة للشروع فيه بالتلبية على الأحوط .
3 . تعيين أن الإحرام للعمرة أو للحج ، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد ، وأنه لنفسه أو لغيره وأنه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الواجب بالإفساد أو الندبي فلو نوى الإحرام من غير تعيين بطل إحرامه .
( مسألة 571 ) لا يعتبر في صحة النية التلفظ ولا الإخطار في البال ، بل يكفي الداعي كما في غير الإحرام من العبادات .
( مسألة 572 ) لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته - حدوثاً وبقاءاً - حتى الجماع والاستمناء . نعم لو عزم من أول الإحرام في
الحج على أن يجامع زوجته أو يستمني - قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد في ذلك بطل إحرامه على وجه . وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر عزمه ، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه .
الأمر الثاني : التلبية ، وصورتها بأن يقول : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ .
والأحوط الأَولى إضافة هذه الجملة ( إِنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ) ويجوز إضافة ( لك ) إلى الملك بأن يقول : ( والمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ) .