من دون إحرام لجهل أو نسيان ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال بل هي لاغية تماماً ، والأحوط - في هذه الصورة - الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها .
( مسألة 567 ) قد تقدم أن النائي يجب عليه الإحرام لعمرته في أحد المواقيت الخمسة الأُولى فإن كان طريقه منها فلا إشكال ، وإن كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا ، حيث أن الحجاج يصلون جدة ابتداءاً ، وهي ليست من المواقيت فلا يجزي الإحرام منها إلا إذا ثبت أنها محاذية لأحد المواقيت ، ولكن على الحاج - حينئذ - أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان ، أو ينذر الإحرام من بلده أومن جدة نفسها .
( مسألة 568 ) تقدم أن المتمتع يجب أن يحرم لحجه من مكة فلو أحرم من غيرها - عالماً عامداً - لم يصح إحرامه وإن دخل مكة محرماً ، بل وجب عليه الاستئناف من مكة مع الإمكان وإلا بطل حجه .
( مسألة 569 ) إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة وجب عليه العودة مع الإمكان ، وإلا أحرم من مكانه - ولو كان في عرفات - وصح حجه وكذا الجاهل بالحكم .
( مسألة 570 ) لو نسي إحرام الحج لحج التمتع ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه ، وكذلك الجاهل .
منهج الصالحين — صفحة 170
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧٠