تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
تجاوزه فسد حجه في غير الصورة الأُولى الآتية وأما إذا كان الترك بعذر كالجهل والنسيان والطمث ، ففي المسألة صور : الأُولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والإحرام منه سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه فإن أتى بذلك صح عمله من دون إشكال . الثانية : أن يكون المكلف في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم ، والإحرام من هناك . الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحج . وفي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه . الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ففي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه أيضاً . ( مسألة 564 ) إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها كغيرها الرجوع إلى الخارج والإحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات . بل الأحوط لها استحباباً في هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم . وإن كان الابتعاد إجمالًا مبني على الاحتياط الوجوبي على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحج ، وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء . ( مسألة 565 ) إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن ، ومع عدم الإعادة - ولو من جهة ضيق الوقت - يفسد حجه . وعليه الإعادة في سنة أخرى . ( مسألة 566 ) قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها