تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
يساوي 552 / 87 متراً بالبعد عن الكعبة المشرفة وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الإتيان بها ، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم .

أحكام المواقيت

( مسألة 559 ) لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرماً ، بل لا بد من الإحرام من نفس الميقات . ويستثنى من ذلك أن ينذر الإحرام قبل الميقات ، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات ولا المرور عليه بل يجوز له الذهاب إلى مكة عن طريق لا يمر بشيء من المواقيت ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة . نعم إذا كان إحرامه للحج فلا بد من أن يكون إحرامه في أشهر الحج كما تقدم . ( مسألة 560 ) يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات . ( مسألة 561 ) لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه مع توفر قصد القربة ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان معتمداً . ( مسألة 562 ) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة - أن يتجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً . حتى إذا كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوز وجب العود إليه مع الإمكان . نعم إذا لم يكن المسافر قاصداً لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الإحرام من أدنى الحل . ( مسألة 563 ) إذا ترك المكلف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى