تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
هناك . 3 . الجحفة : وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها . 4 . يلملم : وهو ميقات أهل اليمن ، وكل من يمر من ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل . 5 . قرن المنازل : وهو ميقات أهل الطائف وكل من يمر من ذلك الطريق . ولا يختص بالمسجد فأي مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه . فإن لم يتمكن من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالإحرام قبلًا بالنذر كما هو جائز اختياراً . 6 . مكة : وهي ميقات حج التمتع . 7 . المنزل الذي سكنه المكلف : وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة ، فإنه يجوز له الإحرام من منزله ولا يلزم عليه الخروج إلى الميقات . 8 . الجعرانة : وهي ميقات أهل مكة لحج القران والإفراد وهو الأفضل والأحوط استحباباً وكذلك الحديبية لهم ولكن يمكنهم الإحرام من داخل مكة أيضاً ، وفي حكمهم من جاور مكة بعد السنتين فإنه بمنزلة أهلها ، وأما قبل ذلك فحكمه كما تقدم في المسألة ( 540 ) . 9 . محاذاة مسجد الشجرة : فإن من أقام بالمدينة شهراً أو نحوه وهو يريد الحج ، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا سار ستة أميال كان محاذياً للمسجد . ويحرم من محل المحاذاة . وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال بل الظاهر عدم التعدي إذا كان الفصل كثيراً . 10 . أدنى الحل : وهو ما بعد الحرم المكي الذي عرفنا أن نصف قطره