تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

حج القران

( مسألة 556 ) يتحد هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات ، غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك يجب الهدي عليه . والإحرام في هذا القسم من الحج ، كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أوبالتقليد . وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حج التمتع .

مواقيت الإحرام

هناك أماكن خصصتها الشريعة الإسلامية المطهرة للإحرام منها ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن ويسمى كل منها ميقاتاً ، وهي عشرة : 1 . مسجد الشجرة : ويقع قريباً من المدينة المنورة وهو ميقات أهل المدينة ، وكل من أراد الحج عن طريق المدينة ، ويجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين بأن يجعل القبلة أمامه والمسجد إلى حد جانبيه والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان . ( مسألة 557 ) لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع . 2 . وادي العقيق : وهو ميقات أهل العراق ونجد وكل من مرّ عليه من غيرهم ، وهذا الميقات له أجزاء ثلاث ( المسلخ ) وهو اسم لأوله و ( الغمرة ) وهو اسم لوسطه و ( ذات عرق ) وهو اسم لأخره والأحوط الأَولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ( ذات عرق ) ، فيما إذا لم تمنعه من ذلك تقية أو مرض . ( مسألة 558 ) يجوز الإحرام في حال التقية قبل ذات عرق بالنية سراً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام
منهج الصالحين — صفحة 166 | السيد محمد الصدر