تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الإتيان بهما . والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة وهو الأحوط . ( مسألة 553 ) يشترك حج الإفراد مع حج التمتع في جميع أعماله ، ويفترق عنه في أمور : أولًا : يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع ووقوعهما في سنة واحدة - كما مر - ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد . ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع - كما مر - ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد . ثالثاً : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار ، ويجوز ذلك في حج الإفراد . رابعاً : أن إحرام حج التمتع يكون بمكة ، وأما الإحرام في حج الإفراد فهو من أحد المواقيت الآتية . خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد بل الأحوط العكس كما سبق . سادساً : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي ، ويجوز ذلك في حج الإفراد . ( مسألة 554 ) إذا أحرم لحج الإفراد - ندباً - جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع ، إلا فيما إذا لبى بعد السعي ، فليس له العدول - حينئذ - إلى التمتع . ( مسألة 555 ) إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً ، ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط .