تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
10 . طواف النساء . 11 . صلاة طواف النساء ، وبذلك تحل النساء أيضاً . 12 . المبيت في منى ليلة الحادي عشر ، وليلة الثاني عشر بل ليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي . 13 . رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، بل في اليوم الثالث عشر أيضاً فيما إذا بات المكلف هناك على الأحوط . ( مسألة 545 ) يشترط في حج التمتع أمور : 1 . النية بأن يقصد الإتيان بحج التمتع بعنوانه فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه . 2 . أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج ، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة . 3 . أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة فلو أتى بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع . ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة أو أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها . كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير أو أن يبقى محرماً إلى السنة القادمة . 4 . أن يكون إحرام حجه من نفس مكة مع الاختيار وأفضل مواضعه المقام أو الحجر ، وإذا لم يمكنه الإحرام من نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن منه وليلاحظ الأقرب فالأقرب إلى المسجد على الأحوط . 5 . أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استأجر اثنين لحج التمتع عن ميت أوحي أحدهما لعمرته والآخر لحجته لم يصح ذلك ، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجته عن آخر لم يصح . ( مسألة 546 ) إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الإتيان