الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة .
الأمر الخامس : التقصير . وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار ، فإن أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه ، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام .
( مسألة 544 ) يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام ، وواجبات الحج ثلاثة عشر وهي كما يأتي :
1 . الإحرام من مكة ، على تفصيل يأتي .
2 . الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع ، أومن نفس الظهر من ذي الحجة الحرام إلى المغرب ، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة .
3 . الوقوف في المزدلفة يوم عيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس ، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة .
4 . رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد . ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريباً .
5 . النحر أو الذبح في منى يوم العيد .
6 . الحلق أو أخذ شيء من الشعر أو منه ومن الظفر ، في منى ، وبذلك يحل له ما يحرم عليه من جهة الإحرام ، ما عدا النساء والطيب بل الصيد على الأحوط .
7 . طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة .
8 . صلاة طواف .
9 . السعي بين الصفا والمروة ، وبذلك يحل الطيب والصيد أيضاً .
منهج الصالحين — صفحة 161
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٦١