تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
المتمتع إلى الإفراد كما يأتي . ( مسألة 540 ) إذا أقام البعيد في مكة ، فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه وجب عليه حج التمتع ، وأما إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة ، وأما إذا استطاع قبل ذلك وجب عليه حج التمتع . هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة وأما إذا كانت بقصد التوطن فوظيفته حج الإفراد أو القران من أول الأمر إذا كانت استطاعتة بعد ذلك ، وأما إذا كانت قبل قصد التوطن في مكة فوظيفته حج التمتع وكذلك الحال فيمن قصد التوطن في غير مكة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين المسجد الحرام أقل من مساحة الحرام التي عرفناها . ( مسألة 541 ) إذا أقام في مكة وكانت استطاعته في بلده ، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القران فالأظهر عدم جواز إحرامه من أدنى الحل بل الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والإحرام منها لعمرة التمتع ، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده .

حج التمتع

( مسألة 542 ) يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة ، والثانية بالحج : وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما ، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحج . ( مسألة 543 ) تجب في عمرة التمتع خمسة أمور : الأمر الأول : الإحرام من أحد المواقيت وستعرف تفصيلها . الأمر الثاني : الطواف حول البيت . الأمر الثالث : صلاة الطواف .