تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
( مسألة 535 ) يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع - ويأتي بيانها - وإذا كان المكلف في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم ، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والإحرام منها . والأَولى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم . ( مسألة 536 ) تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة ، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرماً . ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما ، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة فإنه يجوز العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه ، ويأتي حكم الخارج مكة بعد عمرة التمتع قبل الحج . ( مسألة 537 ) من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى أو أن الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع ويأتي بالحج ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب .

أقسام الحج

( مسألة 538 ) أقسام الحج ثلاثة : تمتع وإفراد وقران . والأول فرض من كان خارج الحرم المكي وهو من كان البعد بين أهله والمسجد الحرام أكثر من سبعة وثمانون كيلومتراً وخمسمائة واثنين وخمسين متراً ، والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام ، بأن يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أقل من ذلك المقدار . ( مسألة 539 ) لا بأس للبعيد أن يحج حج الإفراد أو القران ندباً ، كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندباً ، ولا يجوز ذلك في الفريضة فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الإفراد أو القران ، وكذلك العكس نعم قد تنقلب وظيفة