شخصين غيره ، كما يعتبر هذا الشرط أيضاً بين العمرة المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة لم يجز له الإتيان بعمرة التمتع بعدها في نفس الشهر ، ويجوز الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج ، ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج .
( مسألة 533 ) كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك .
( مسألة 534 ) تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها . وسيأتي بيان ذلك وتفترق عنها في أمور :
1 . أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع .
2 . أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو
الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان .
3 . ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق .
4 . يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك العمرة المفردة فمن كان عليه حج الإفراد جاز له أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى .
5 . أن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا شك ، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه ، وأما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته إشكال ، والأظهر عدم الفساد كما يأتي .
منهج الصالحين — صفحة 158
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٥٨