تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شخصين غيره ، كما يعتبر هذا الشرط أيضاً بين العمرة المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة لم يجز له الإتيان بعمرة التمتع بعدها في نفس الشهر ، ويجوز الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج ، ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج . ( مسألة 533 ) كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك . ( مسألة 534 ) تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها . وسيأتي بيان ذلك وتفترق عنها في أمور : 1 . أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع . 2 . أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان . 3 . ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق . 4 . يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك العمرة المفردة فمن كان عليه حج الإفراد جاز له أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى . 5 . أن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا شك ، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه ، وأما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته إشكال ، والأظهر عدم الفساد كما يأتي .