بالنسبة . وكذلك الحال على الأحوط ، إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة ، أولم يمكن الأخذ من تركته .
( مسألة 528 ) إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار ، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي .
( مسألة 529 ) إذا أوصى بمقدار من المال لحج غير حجة الإسلام ، واحتمل أنه زائد عن ثلثه صرف فيه ما لم يثبت أنه زائد عن الثلث بحجة شرعية ولا يجوز صرف الزائد إلا بإذن الورثة .
أقسام العمرة
( مسألة 530 ) العمرة كالحج ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة ، وقد تكون مفردة ، وقد يكون متمتعاً بها .
( مسألة 531 ) تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها كوجوب الحج فوري ، فمن استطاع لها - ولو لم يستطع للحج - وجبت عليه . نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حج التمتع ، ولم يكن مستطيعاً ، ولكنه استطاع لها ، وعليه فلا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة ، وإن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة لكن الإتيان بها أحوط وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً .
( مسألة 532 ) يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً ، والأَولى الإتيان بها في كل شهر ، ويجب أن يحسب الفاصل بين العمرتين ثلاثين يوماً على الأحوط إلا مع نية رجاء المطلوبية ، ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد ، فيما إذا كانت العمرتان من نفس المعتمر أوهما عن شخص آخر . ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن