( مسألة 517 ) لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستيجار فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستيجار ثانياً ، ويخرج من الأصل . وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين ذلك ، إذا كانت الأجرة من مال الميت .
( مسألة 518 ) إذا تعدد من يمكن استئجاره للحج فلأحوط استحباباً استيجار أقلهم أجرة ، إذا كانت الإجارة بثلث الميت ، وإن كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والشرف فيجوز استيجاره بالأزيد .
( مسألة 519 ) العبرة في وجوب الاستيجار من البلد أوالميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميت أو اجتهاده . فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات لم يلزم على
الوارث الاستيجار من البلد .
( مسألة 520 ) إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستيجار عنه على الوارث . نعم يستحب ذلك على الولي .
( مسألة 521 ) إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصى به هو حجة الإسلام أُخرج من أصل التركة إلا فيما إذا عيّن إخراجه من الثلث ، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام ، أوشك في ذلك ، وجب أن يخرج من الثلث .
( مسألة 522 ) إذا أوصى بالحج ، وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية ، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل ، أُخرج الزائد من الثلث وإن كان مشغول الذمة بحجة الإسلام أُخرج من الأصل فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل .
( مسألة 523 ) إذا أوصى بالحج ، وعين أجرة لا يرغب فيها أحد فإن كان الموصى به حجة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة ، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية ، وتصرف الأجرة في وجوه البر . ضمن ثلث الميت لا أكثر .
منهج الصالحين — صفحة 155
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٥٥