تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
( مسألة 510 ) من مات وعليه حجة الإسلام وأوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك ، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث ، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئاً جاز الاكتفاء بالاستيجار من الميقات ، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستيجار من البلد ، كما إذا عين مقدار يناسب الحج البلدي . ( مسألة 511 ) إذا أوصى بالحج البلدي وكان ممكناً ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة ، إن كانت الإجارة من مال الميت ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير . ( مسألة 512 ) إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده ، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف وكان يسكن في غيرها وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث . ( مسألة 513 ) إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجة الإسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بالوصية إن كان مشغول الذمة بحجة الإسلام وإن كان سببه عدم استطاعته في عمره أصلًا لزم نيتها رجاء المطلوبية . وإن كان سببه أنه قد أدى حجة الإسلام وأوصى بها سهواً أو نسياناً نويت مستحبة عنه ، وإن كانت واجبة على الأجير . وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل ، وإلا كان الزائد من الثلث . ( مسألة 514 ) إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أوالزكاة وجب عليه إخراجه أولًا ، وصرف الباقي في سبيل الحج ، فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة ، إن كان الموصى به حجة الإسلام وإلا صرف الباقي في وجوه البر . ( مسألة 515 ) إذا وجب الاستيجار للحج بوصية أو بغير وصية ، وأهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال ضَمنه ، ويجب عليه الاستيجار من ماله . ( مسألة 516 ) إذا علم استقرار الحج على الميت ، وشك في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال .