الوصية بالحج
( مسألة 500 ) تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت ، فإن مات تقضى من أصل تركته ، وإن لم يوص بذلك ، وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث ، وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه ، وتُقدم على سائر الوصايا ، وإن لم يف الثلث بها وجب تتميمه من الأصل .
( مسألة 501 ) من مات وعليه حجة الإسلام وكان له عند شخص وديعة ، واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن رد المال إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه . فإن زاد المال من أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة . ولا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه ، أو يستأجر شخصاً آخر . ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك .
( مسألة 502 ) من مات وعليه حجة الإسلام وكان عليه دين وخمس
وزكاة وقصرت التركة ، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما وإن كانا في الذمة تقدم الحج عليهما ، كما يتقدم على الدَين .
( مسألة 503 ) من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استيجار الحج سواء كان مصرف الحج مستغرقاً للتركة أم لم يكن على الأحوط . نعم إذا كانت التركة واسعة والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة ، كما هو الحال في الدَين .
( مسألة 504 ) من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدَين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك وإلا فهي للورثة ، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج ، ولكن يستحب .
( مسألة 505 ) من مات وعليه حجة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من