تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه . ( مسألة 493 ) إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك على الأحوط ، ووجبت عليه الاستنابة . ( مسألة 494 ) يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات ، ولا تجب الاستنابة من البلد . ( مسألة 495 ) من استقر عليه الحج إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام ، سواء في ذلك حج التمتع والقران والإفراد . وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضاً ولا يجب القضاء عنه ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء حتى إذا كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام . والظاهر اختصاص الحكم بحجة الإسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر ونحوه ، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً . ( مسألة 496 ) إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج ، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه . ( مسألة 497 ) المرتد يجب عليه الحج ولكن لا يصح منه حال ارتداده ، فإن تاب صح منه ، وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى . ( مسألة 498 ) إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتي به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا . ( مسألة 499 ) إذا وجب الحج ، وأهمل المكلف في أدائه حتى إذا زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأي وجه تمكن ولو متسكعاً ، ما لم يبلغ حد العسر والحرج وإذا مات وجب القضاء من تركته ، ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة .