تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
( مسألة 486 ) لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها ، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت . والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة . ( مسألة 487 ) لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك ، وإلا لم يجب الحج عليها . ( مسألة 488 ) إذا نذر أن يزور الحسين ( ع ) في كل يوم عرفة - مثلًا - واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره لتلك السنة ، وكذلك كل نذر يزاحم الحج . ( مسألة 489 ) يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة . ( مسألة 490 ) إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم ، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة ، وكذلك من كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة ، أو كانت حرجية ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري . ( مسألة 491 ) إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان الحج مستقراً عليه . وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت ، فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن والاستطاعة . وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة ولا يجب على النائب إتمام عمله . ( مسألة 492 ) إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقراً عليه ، وإلا لم يجب . ولو أمكنه
منهج الصالحين — صفحة 150 | السيد محمد الصدر