وجب عليه الحج .
( مسألة 472 ) لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول ولكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية .
( مسألة 473 ) إذا أعطى مالًا هبة على أن يحج وجب عليه القبول وأما لو خيره الواهب بين الحج وعدمه ، أو أنه وهبه مالًا من دون ذكر الحج لا تعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه القبول .
( مسألة 474 ) لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية نعم إذا كان الدين حالًا وكان الدائن مطالباً والمدين متمكناً من أدائه إن لم يحج ، لم يجب عليه الحج .
( مسألة 475 ) إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض استقر الحج عليهم جميعهم على الأحوط استحباباً .
( مسألة 476 ) لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ، فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الإفراد لم يجب عليه القبول ، وبالعكس ، وكذلك الحال لو بذل لمن يحج حجة الإسلام وأما من استقرت عليه حجة الإسلام وصار معسراً فبذل له وجب عليه ذلك . وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه .
( مسألة 477 ) لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب ، نعم لو كان متمكناً من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الإسلام ، إلا أن الوجوب حينئذ مشروع بالرجوع إلى الكفاية .
( مسألة 478 ) لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً فلو وكله على أن يقترض عنه ويحج به وجب عليه .
منهج الصالحين — صفحة 148
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٤٨