تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
فرق في الدَين بين أن يكون حالًا أو مؤجلًا . ولا بين أن يكون سابقاً على حصول ذلك المال أو بعد حصوله . ( مسألة 462 ) إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصاريف الحج لوأداهما وجب عليه أداؤهما ، ولم يجب عليه الحج ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أن يكونا في ذمته . ( مسألة 463 ) إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه . ( مسألة 464 ) إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج ، لم يجب عليه الحج ، ولا يجب عليه الفحص ، وإن كان الفحص أحوط . ( مسألة 465 ) إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفرداً أو منضماً إلى المال الموجود عنده ، فإن لم يكن متمكناً من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك ، لم يجب عليه الحج وإلا وجب . ( مسألة 466 ) إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك . ولا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير وتصرفه فيه قبله ، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضاً ، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحة التصرف وإن كان آثماً بتفويته الاستطاعة . ( مسألة 467 ) الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما ، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافياً بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط . ( مسألة 468 ) كما يعتبر في وجوب الحج وجوب الزاد والراحلة حدوثاً