العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأعمال . كما أن الحج لا يجب مباشرةً على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة أو القيام بأعمال الحج لهرم أو مرض أو لعذر آخر ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيء تفصيله .
( مسألة 440 ) إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون والآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج مع اجتماع سائر شرائطه ، بل وجوب الذهاب من الطريق المأمون ، وإن كان أبعد .
( مسألة 441 ) إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج ، وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاً ، كما إذا استلزم حجه ترك واجب أهم من الحج ، كإنقاذ غريق أو حريق أو وجوب في مصلحة عامة ، أو توقف حجه على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم من الحج .
( مسألة 442 ) إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك فهو وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلا أن الظاهر أنه يجزي عن حجة الإسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط وإن كان الأحوط الإعادة برجاء المطلوبية مع تحقق الاستطاعة في عام قادم ولا فرق في ذلك بين من كان الحج مستقراً عليه ومن كان أول سنة استطاعته .
( مسألة 443 ) إذا كان في الطريق عدولا يمكن دفعه إلا ببذل مال معتد به ، لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج سواء كان المال الباقي كافياً لاستمرار الحج أم لا .
( مسألة 444 ) لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج ، إلا مع
خوف الغرق أو المرض احتمالًا معتداً به ، ولو حج مع الخوف صح حجه على الأظهر .
الثالث : الزاد والراحلة
منهج الصالحين — صفحة 141
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٤١